ميرزا محمد حسين النائيني

57

رسالة الصلاة في المشكوك

من التوسّع في حلّ الوبر فمقتضى كونه متيقّن الشمول للصلاة فيه [ 1 ] هو امتناع أن يتخصّص بأدلة المانعية فيكون كالأخصّ المطلق منها ويخصّصها - لا محالة . ومنه يظهر الوجه في صحة التمسّك بصحيح ابن الحجّاج [ 2 ] أيضا قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل - وأنا عنده - عن جلود الخزّ فقال : « ليس بها بأس » ، فإن الظاهر [ 3 ] أن صدور الرخصة عنهم